إعداد الطالب: عدي علي حسين العجيلي - قسم القانون – 2008
الهدف:
طرحت الدراسة عدة أهداف و من أهمها، تحديد مفهوم شهادة الزور لغة و اصطلاحاً و
شرعاً، أركان جريمة شهادة الزور و الأسس التاريخية لها، و إجراءات المحاكمة على
شهادة الزور و الحقوق و الأضرار الناشئة منها. و كذلك المسؤولية الجزائية عن جريمة
شهادة الزور و العقوبات التبعية و التكميلية المقررة لشهادة الزور و غيرها من
الأهداف.
المحتويات:تناولت
هذه الدراسة المسؤولية الجزائية الناشئة عن شهادة الزور و ذلك في التشريعات
الجزائية العراقية و خاصة قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969. و التشريعات
الجزائية المقارنة في مصر و فرنسا و انكلترا، و ذلك من أجل معالجة القصور التشريعي
الذي يعتري قانون العقوبات العراقي في النصوص التي تتناول شهادة الزور. و قبل ذلك
فإن الدراسة احتوت على تمهيد حددت فيه مفهوم شهادة الزور، و قد خُصص الفصل الأول
للأساس التاريخي لجريمة شهادة ازور في الشرائع القديمة و الإسلامية و كذلك تطرق
الفصل الثاني إلى أركان جريمة شهادة الزور. أما الفصل الثالث فقد أحتوى على الآثار
المترتبة على جريمة شهادة الزور و نطاق العقوبات المقررة
لجريمة
شهادة الزور أما الفصل الأخير فقد تضمن
إجراءات المحاكمة على شهادة الزور و الحقوق الناشئة عن ذلك، كما احتوت الدراسة على
خاتمة و قائمة بالمصادر ة المراجع و خلاصة باللغة الانكليزية.
النتائج:
أدركت الدراسة عدة نتائج منها، إن الشريعة الإسلامية قد جاءت
بنظام تشريعي متكامل للشهادة. و إن قانون العقوبات العراقي رقم (111)
لسنة 1969 انفرد عن التشريعات المقارنة و ذلك
بإيراد
تعريف لشهادة الزور و ذلك في المادة (250).
لا يمكن الشروع في جريمة شهادة الزور، لان هذه الجريمة لا تكون تامة إلا بعد إقفال
بالمرافعة. و ومن أهم توصيات الدراسة؛ أن ينص المشروع العراقي في قانون
العقوبات على موانع المسؤولية الجزائية من العقاب عن جريمة شهادة الزور و ليس تركها
للقواعد العامة. إن يتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية نصاً يحدد بموجبه صيغة
اليمين التي يؤديها الشاهد أمام المحكمة لا أن تترك لاجتهاد المحاكم. و أوصت
الدراسة بان تكون هناك عقوبة تبعية العقوبة الأصلية عن جريمة شهادة الزور و ذلك من
حرمان شاهد الزور من سماع شهادته أمام المحاكم لمدى الحياة و هناك توصيات أخرى.
- يمكن طلب نسخة مصورة للرسالة من الجامعة الحرة. ( يرجى ملء الاستمارة الخاصة بذلك
على الموقع).