إعداد الطالب: محمد علي مختار الزوام - قسم القانون – 2009
الهدف:حددت
الدراسة عدة أهداف من أهمها‘ إن الإثبات في القضايا الجنائية يهدف إلى إظهار
الحقيقة، إذ لا يُعقل إنزال العقوبة بمتهم إلا إذا ثبت حصول جريمة، و تبين إن
المتهم هو الفاعل و نسبة التهمة المسندة إليه، و إقامة الدليل لدى السلطات القضائية
المختصة بالإجراءات الجنائية على حقيقة واقعة ذات أهمية قانونية، و ذلك بالطرق التي
حددها القانون و وفق القواعد التي أخضعها لها. إن دور الإثبات هو التنقيب عن الدليل
و تقديمه و تقديره و كون الإثبات في الدعوى الجنائية ليس ركناً من أركان الحق و
لكنه عنصر هام لدعم الحق و إظهاره و تأكيده.
المحتويات:احتوت
الدراسة على مقدمة في مشكلة البحث و منهجيته، و قد خُصص القسم الأول من الدراسة إلى
ماهية القرائن و تاريخ الإثبات بالقرائن قديماً و في الإسلام و حديثاًُ. أما القسم
الثاني فقد خصص إلى دراسة دور التعاطي باستنتاج القرائن، و تباين عناصر القرائن و
أنواعها و الضوابط التي تحكم القاضي، أما القسم الثالث من الدراسة يبين تقدير دور
الإثبات بالقرائن في التشريع و الفقه و القضاء. و تضمنت الدراسة خاتمة و قائمة
بالمصادر و المراجع.
النتائج:
أدركت
الدراسة نتائج متعددة و من أهمها، إن المشرع الليبي لم ينص على ذكر تعريف للقرينة
بوجه عام في قانون الإجراءات الجنائية، و كذلك لم يُعرف القرائن القانونية و
القرائن القضائية مع إنه ذكر القرائن كأحد وسائل الإثبات. و يمكن أن تتوفر قرائن
خلال التحقيق أو المحاكمة تجعل المحكمة تقتنع في طروحات
أمامها أو علامات و إمارات تجعلها تقتنع بصحة دليل معين.
أما أهم التوصيات فكانت؛ لابد من وضع معيار للتفرقة بين القرائن البسيطة و
القرائن القاطعة و الابتعاد قدر الإمكان عن الأخذ بالقرائن القاطعة و ذلك في مجال
الإثبات بصفة عامة. و لابد من تحرير أفكار القضاة من التقليد و التبعية و الاعتراف
بوسائل الإثبات كافة و منها القرائن و وضعها جميعاً على قدم المساواة في الإثبات
الجنائي. و لابد من تطوير مناهج الدراسة في كلية الشرطة مع تكثيف الدراسة النفسية و
الجنائية لان خريجيها تقع عليهم مسؤولية كبيرة في مجال البحث عن الجريمة و جمع
الأدلة. و هنالك الكثير من التوصيات الأخرى.
- يمكن
طلب نسخة مصورة كاملة من الرسالة من الجامعة الحرة. (يرجى ملء الاستمارة الخاصة
بذلك على الموقع).