إعداد الطالب: مؤيد عبد الكاظم دوهان – قسم القانون - 2008.
الهدف:
حددت الدراسة عدة أهداف للبحث ومنها، إبراز أهمية إصلاح وتهذيب الخاضع له من جهة
ولأجل إبراز الشروط المقررة لاستعمالها وإيضاحها.الممارسة في توعية من لهم مباشرة
هذا الحق. حدود هذا الحق وضرورة الالتزام به وعدم تجاوزه سواء كان عمداً أو دون
عمد، ثم التحقيق في ألأساس القانوني والشرعي لحق التأديب وشروط ممارسة حق التأديب،
ووسائل الأديب، ثم تحديد الآثار المترتبة على حدود التأديب.
المحتويات:
تضمنت
الدراسة مقدمة عامة عن حق الإباحة في تأديب الزوجة والأولاد وشملت نظرة تاريخية
لأهم الفترات الزمنية. كما تناولت الدراسة التعريف بمفهوم حق التأديب لغةً
واصطلاحاً في الفصل الأول، كما تطرق هذا الفصل لتبيان حق التأديب للزوجة والأولاد
القصر والتطور التاريخي للتأديب في القوانين الرومانية، والقوانين العراقية القديمة
و الحديثة، ثم استعرضت الدراسة في الفصل الثاني الأساس القانوني و الشرعي لحق
الإباحة في تأديب الزوجة والأولاد القصر. أما الفصل الثالث فقد وضح أهم شروط ممارسة
حق التأديب، ووسائل التأديب، وحسن النية في ذلك. أما الفصل الرابع فتوسع بالآثار
القانونية لإباحة حق التأديب وتعرض للجهل في إباحة التأديب والغلط ومضمون التجاوز
والآثار المترتبة على تجاوز حدود التأديب. وانتهت الدراسة بخاتمة تضمنت استنتاجات
وتوصيات الدراسة، وقائمة بالمصادر والمراجع العربية و الأجنبية وملخص باللغة
العربية والإنكليزية.
النتائج:
أدركت
الدراسة عدة نتائج من أهمها، إن التأديب حق اهتدت إليه الإنسانية منذ القدم رغم عدم
وجود نص صريح في القوانين القديمة، إلا إن هنالك إشارات محددة مثل اللوح (56) من
اللوح (1) من قوانين العصر الآشوري الوسيط، وهو الأصل في حق التأديب في القوانين
القديمة. على الرغم من أتفاق علماء المسلمين على إباحة استعمال حق أفعال التأديب ،
إلا أن البحث لم يحصل على تعريف يجمع الموانع لحق التأديب إضافة إلى ذلك فإن المشرع
الوضعي لم يعرفه أيضا معتمداً على الفقه والقضاء، ولذلك حدد الباحث تعريف خاص به
يجمع الموانع لحق التأديب. وهنالك استنتاجات أخرى.
تقدمت الدراسة بعدة توصيات ومن أهمها، يقترح الباحث على المشرع العراقي وضع نص
عام لحكم حالة التجاوز في كل أسباب الإباحة كرد على حكم التجاوز في أسباب الإباحة
لعدم وجود نص عام في قانون العقوبات العراقي الذي اكتفى في حالة الدفاع الشرعي في
المادة (45) عقوبات، وهنا تتضح حالة نقص تشريعي. وتقترح الدراسة رغم نص المادة (41)
صراحةً على توافر حسن النية لدى صاحب حق التأديب عند استعماله. هنا لا يعني عدم
توفر حسن النية، لذلك يقترح الباحث المشرع العراقي على الشرط في كل استعمال (مشروع)
لأي حق من الحقوق نظراً لدفعه بمعياره والطبيعة التي تميزه. وغيرها من التوصيات
الهامة الأخرى.
* يمكن طلب نسخة مصورة كاملة لهذه الرسالة من الجامعة الحرة. (يرجى
ملء الاستمارة الخاصة بذلك على الموقع).