إعداد الطالب: أحمد زغير مجهول – قسم القانون – 2008
الهدف:
شرعت
هذه الدراسة لتحيق عدة أهداف ومن أهمها؛ هل أن جميع القرارات التي تصدرها الإدارة
تتشابه مع القرارات التشريعية والقرارات القضائية؟. أم هنالك أنواع محددة من
القرارات التي تصدر من جهات معينة هي التي تتشابه مع قرارات السلطة التشريعية أو
القضائية؟. وهل يوجد معيار محدد لتحديد تلك القرارات الإدارية عن غيرها من
القرارات؟ وهل أن جميع التصرفات التي تصدرها الإدارة تُعدّ تصرفات قانونية؟ أم
هنالك بعض الأعمال التي تصدرها الإدارة دون قصد إحداث أثر قانوني؟
المحتويات:
احتوت
الدراسة على مبحث تمهيدي مبين فيه مفهوم الفصل بين السلطات من حيث الأساس التاريخي
لمبدأ الفصل ومفهومه. وفي الفصل الأول، صوّر العمل الإداري من حيث بيان مدلول العمل
الإداري، وبيان التصرفات القانونية للإدارة، وبيان العمل المادي للإدارة وتمييزه عن
القرار الإداري. أما الفصل الثاني، فقد تناول موضوع ماهية أعمال السيادة أو الحكومة
من حيث التطور التاريخي لأعمال الحكومة، والتعريف بها، وأساس نظرية أعمال السيادة،
من عمل السلطتين التشريعية والقضائية. واحتوت الدراسة على خاتمة تضمنت استنتاجات
وتوصيات، وقائمة بالمصادر والمراجع المستعان بها في البحث، وخلاصة باللغة
الإنكليزي.
النتائج:
لقد
توصلت الدراسة من هلال البحث إلى عدة استنتاجات ومن أهمها؛ أن مبدأ الفصل بين
السلطات هو مبدأ عالمي تأخذ به أغلب الدول الديمقراطية في العالم، وليس المقصود
بهذا مبدأ الفصل المطلق بحيث تكون كل سلطة بمعزل عن باقي السلطات، بل المقصود هو
الفصل النسبي مع التعاون مع الرقابة المتبادلة بين السلطات. إن السلطة التشريعية لم
تعد المصدر الوحيد للقواعد القانونية، حيث أنها لا تستطيع وضع القواعد التفصيلية
الفنية، لكون تلك القواعد لا يمكن وضعها إلا من قبل السلطة التنفيذية من خلال
القرارات اللائحية لكونها في تعامل يومي مع الجمهور، إلا أنه لا يوجد معيار محدد
للتمييز بين القرارات اللائحية التي تصدرها السلطة التنفيذية والقرارات التي تصدرها
السلطة التشريعية. وهنالك استنتاجات أخرى ذات قيمة حقيقية للموضوع.
وتضمنت لدراسة في خاتمتها عدة توصيات ومن أهمها، ضرورة صدور تشريع
يسمح بالطعن في الأعمال البرلمانية ذات الطبيعة الإدارية، كتلك المتعلقة برفع
الحصانة، أو إسقاط عضوية النواب في البرلمان، أو القرارات المتعلقة بالمنازعات
المتعلقة بالبت في صحة عضويتهم، ومن الضروري عدم الإغراق في الاعتماد على المعيار
الشكلي في تمييز القرار الإداري من غيره. وتوصي الدراسة بضرورة تفعيل نص المادة
(100) من الدستور العراقي النافذ 2005، والتي تنص على "يحظر النص في القوانين على
تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن"، وذلك بأن تمارس المحكمة الاتحادية العليا
دورها المنصوص عليه في المادة (93)، من الدستور بأن تراقب دستورية الوانين والأنظمة
النافذة. وهنالك توصيات أخرى.
* - يمكن طلب نسخة مصورة كاملة من الدراسة من الجامعة الحرة. (يرجى
ملء الاستمارة الخاصة على موقع الجامعة).